الحر العاملي
65
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم كسر قرن ظبي ، قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة . أقول : الفداء محمول على ما يوافق الأول والدم مخصوص بما إذا لم يرع ، واحتمل كونه سببا للتلف لما مر ( 1 ) . 29 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا ، فإن رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما [ 17245 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ( 1 ) ، وعن ابن أبي عمير ( 2 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم . [ 17246 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حل ( 1 ) رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم ؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة .
--> ( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب . الباب 29 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 359 / 1249 ، والاستبصار 2 : 206 / 701 . ( 1 ) في التهذيب : العباس بن موسى . ( 2 ) في التهذيبين : عن ابن أبي عمير . 2 - التهذيب 5 : 359 / 1250 ، والاستبصار 2 : 206 / 702 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : حلال ( هامش المخطوط ) .